إذا كانت بيانات سند الوكالة غير كافية للتحقق من صحة التمثيل، وجب على المحكمة استجلاء مضمونها والتثبت من صحة التمثيل قبل الحكم برد الدعوى شكلاً.
إذا كانت البيانات المدونة في سند الوكالة غير كافية للتحقق من صحة التمثيل فإن المحكمة لا تملك رد الدعوى شكلا قبل التثبت من مضمون هذه البيانات توصلا لمعرفة صحة التمثيل