• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ذكر استعمال المأجور للسكن مع الزوج لا ينهض دليلاً على صفة المستأجر إذا حدد العقد أطرافه صراحة

تحديد أطراف عقد الإيجار في العقد يحسم صفة المستأجر، ولا تُستفاد صفة الاستئجار للزوج من عبارة السكن مع زوجته ما لم يرد اسمه صراحةً ضمن المستأجرين.

نص الاجتهاد

إذا كان عقد الإيجار قد حدد من هو المؤجر ومن هو المستأجر ولم يذكر اسم زوج المستأجرة بين عداد المستأجرين فإن مجرد ذكر عبارة للسكن مع زوجها في حقل استعمال المأجور لا يعني أن الزوج هو المستأجر وإنما له الحق في السكن مع زوجته وهذا من تحصيل الحاصل لأنه من أفراد الأسرة الواحدة