• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لكل ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء لإثبات الوفاة أو غيرها مستقلاً عن الإجراءات الإدارية

حق اللجوء إلى القضاء لإثبات الوفاة أو غيرها قائم استقلالاً عن الطرق الإدارية، متى كانت للمُدّعي مصلحة في ذلك.

نص الاجتهاد

من حق كل شخص اللجوء إلى القضاء لإثبات الوفاة أو سواها بمعزل عن الطرق الإدارية