حق اللجوء إلى القضاء لإثبات الوفاة أو غيرها قائم استقلالاً عن الطرق الإدارية، متى كانت للمُدّعي مصلحة في ذلك.
من حق كل شخص اللجوء إلى القضاء لإثبات الوفاة أو سواها بمعزل عن الطرق الإدارية