• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإخطار يعد سنداً رسمياً ولا يطعن فيه إلا بالتزوير

كل ورقةٍ تكتسب صفة السند الرسمي تكون حجيتها قائمةً ولا تُدحض إلا بطريق الطعن بالتزوير، ولا يكفي مجرد الإنكار أو المجادلة المجردة لإسقاطها.

نص الاجتهاد

الإخطار سند رسمي ولا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير