كل ورقةٍ تكتسب صفة السند الرسمي تكون حجيتها قائمةً ولا تُدحض إلا بطريق الطعن بالتزوير، ولا يكفي مجرد الإنكار أو المجادلة المجردة لإسقاطها.
الإخطار سند رسمي ولا يجوز الطعن فيه إلا بالتزوير