• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب دعوة الشهود وتسميتهم وعدم الرد على هذا الطلب لا سلبا ولا إيجابا يستدعي النقض

إغفال المحكمة الردّ على طلب جوهري بدعوة شهودٍ مُسمّين، إيجاباً أو سلباً، يُعدّ سبباً للنقض لقصور التسبيب والإخلال بحق الدفاع.

نص الاجتهاد

طلب دعوة الشهود وتسميتهم وعدم الرد على هذا الطلب لا سلبا ولا إيجابا يستدعي النقض