إغفال المحكمة الردّ على طلب جوهري بدعوة شهودٍ مُسمّين، إيجاباً أو سلباً، يُعدّ سبباً للنقض لقصور التسبيب والإخلال بحق الدفاع.
طلب دعوة الشهود وتسميتهم وعدم الرد على هذا الطلب لا سلبا ولا إيجابا يستدعي النقض