تفهم المعترض موعد الجلسة الاعتراضية الأولى ثم تخلفه عن الحضور بعد انتظار الزمن القانوني يترتب عليه ردّ الاعتراض شكلاً.
تفهم موعد الجلسة الاعتراضية الأولى وعدم الحضور رغم انتظار الزمن القانوني يوجب رد الاغتراض شكلا