عبء إثبات المسؤولية يقع على من يدّعيها، فإذا فقدت الأدلة أو لم تبلغ حدّ الكفاية تعيّن الحكم بعدم المسؤولية.
على المحكمة إعلان عدم المسؤولية عند فقدان الأدلة