يثبت الغياب بعد انتظار ساعة وإعادة المناداة عند تخلف الخصوم عن حضور الجلسة، ولا يصح تثبيته قبل استكمال هذا الإجراء.
في حال تغيب أطراف الدعوى أو أحدهم عن حضور الجلسة يتعين على المحكمة الانتظار لمدة ساعة ثم إعادة المناداة ليصار بعد ذلك إلى تثبيت الغياب