• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تشديد العقوبة بسبب التكرار قبل ثبوت قطعية الحكم الأول

يشترط لتطبيق تشديد العقوبة بسبب التكرار أن يكون الحكم الأول نهائياً مكتسباً الدرجة القطعية، وإلا تعيّن اعتبار القرار سابقاً لأوانه.

نص الاجتهاد

المبدأ – أصول – تشديد العقوبة – تكرار – حكم أول. تشديد العقوبة بسبب التكرار قبل التحقيق من أن الحكم الأول اكتسب الدرجة القطعية يجعل القرار سابقاً لأوانه.