يشترط لتطبيق تشديد العقوبة بسبب التكرار أن يكون الحكم الأول نهائياً مكتسباً الدرجة القطعية، وإلا تعيّن اعتبار القرار سابقاً لأوانه.
المبدأ – أصول – تشديد العقوبة – تكرار – حكم أول. تشديد العقوبة بسبب التكرار قبل التحقيق من أن الحكم الأول اكتسب الدرجة القطعية يجعل القرار سابقاً لأوانه.