حيازة المخدرات بقصد الاتجار تكفي لقيام جريمة الاتجار بالمخدرات، ولا يلزم لثبوتها وجود مشترٍ للمواد المخدرة.
المبدأ – مخدرات – حيازة بقصد الاتجار. لا يشترط لقيام جريمة الاتجار بالمخدرات وجود مشتر للمواد إنما يكفي حيازة المخدرات بقصد الاتجار.