• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقوم جريمة الاتجار بالمخدرات بمجرد حيازتها بقصد الاتجار دون اشتراط وجود مشترٍ لها

حيازة المخدرات بقصد الاتجار تكفي لقيام جريمة الاتجار بالمخدرات، ولا يلزم لثبوتها وجود مشترٍ للمواد المخدرة.

نص الاجتهاد

المبدأ – مخدرات – حيازة بقصد الاتجار. لا يشترط لقيام جريمة الاتجار بالمخدرات وجود مشتر للمواد إنما يكفي حيازة المخدرات بقصد الاتجار.