تلتزم المحكمة بحدود الطلبات المعروضة عليها، ولا يجوز لها أن تمنح حكمًا أو قضاءً يتجاوز ما طلبه الخصوم صراحةً.
أصول – لا يجوز الحكم بشيء لم يطلب. لا يجوز للمحكمة أن تحكم بشيء لم يطلبه الخصم.