إذا كان الواقعة ثابتة بدليل كتابي، فلا يجوز إثبات عكسها أو نفيها إلا بدليل كتابي من ذات المرتبة أو بما يقوم مقامه قانوناً.
لا يجوز اثنات عكس الدليل الكتابي الا بدليل كتابي.