إذا كان حفظ المخزون الاحتياطي مفروضاً بنص أو بقاعدة آمرة للمصلحة العامة، فإن الالتزام ينشأ على الطرفين بوصفه التزاماً قانونياً لا تعاقدياً، ولا تقوم مطالبةٌ بالربح الفائت عن عدم التصرف في هذه الكمية إلا إذا وجد نصٌّ أو سندٌ قانوني صريح يجيز التعويض.
الترخيص الممنوح للجهة المدعية الطاعنة المطعون ضدها لايصدر عن الجهة المدعى عليها سادكوب وبالتالي فان التزامها بحفظ الوديعة في خزانتها للمصلحة العامة امر مفروض على الطرفين المدعية والمدعى عليها حيث تلزم المدعى عليها الطاعنة بوضع هذه الكمية في خزانات الجهة المدعية الطاعنةالمطالبة بما فات من ربح لو بيعت هذه الكمية لايجد سنده القانوني لان مصدر الالتزام بالمخزون الاحتياطي ليس الجهة المدعى عليها وانما مصدر الالزام مفروض على الطرفين للمصلحة العامة