توقيع كاتب المحكمة وتذييل اسمه على مسودة الحكم، وتوقيع كامل الهيئة القضائية على ورقة الحكم، من الإجراءات الجوهرية المتعلقة بالنظام العام؛ فإذا انتفى أحدها بطل الحكم.
حيث مسودة القرار جاءت خلوا من توقيع كاتب المحكمة وتذييل اسمه كونه من اعضاء المحكمة وفق ماذهب اليه اختهاد هذه المحكمة و انه في جلسة 29/4/2004 قد تقرر توجيه اليمين المتممة الى المدعية وتقدمت وحلفتها بجلسة 8/6/2004 دون توقيع كامل اعضاء الهيئة مما يشكل خللا في الاجراءات الجوهرية لتعلق ذلك بالنظام العام وينسحب اثره الى ورقة الحكم ويورث البطلان