الأصل أن ضريبة الأرباح الرأسمالية تقع على البائع، ولا يجوز تحميلها للمشتري إلا بنص اتفاق خطي صريح بينهما.
الضريبة المتعلقة بالرباح الرأسمالية تتحقق على البائع وفق قانون ضريبة الدخل ولا تقع على عاتق المشتري الا اذا كان هنال اتفاقا خطيا بين الطرفين.