• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تتحمل ضريبة الأرباح الرأسمالية ذمة البائع ولا تنتقل إلى المشتري إلا باتفاق خطي صريح بينهما

الأصل أن ضريبة الأرباح الرأسمالية تقع على البائع، ولا يجوز تحميلها للمشتري إلا بنص اتفاق خطي صريح بينهما.

نص الاجتهاد

الضريبة المتعلقة بالرباح الرأسمالية تتحقق على البائع وفق قانون ضريبة الدخل ولا تقع على عاتق المشتري الا اذا كان هنال اتفاقا خطيا بين الطرفين.