الأصل أن الاعتراض على الحجز الاحتياطي لا ينجح إلا بتوافر سببٍ من سببين: بطلان إجراءات الحجز، أو انتفاء حق الحاجز في طلب الحجز الاحتياطي.
دعوى الاعتراض على قرار الحجز الاحتياطي تقوم على شرطين الاول هو بطلان اجراءات الحجز والثاني عدم أحقية الحاجز بدعوى الحجز الاحتياطي .