• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير تقرير الخبرة من إطلاقات محكمة الموضوع ولا رقابة عليها متى خلا من النقص أو الغموض

تقدير رأي الخبراء من إطلاقات محكمة الموضوع، ولا معقب عليها في ذلك ما دامت الخبرة المعتمدة غير مشوبة بنقص أو غموض.

نص الاجتهاد

تقييم رأى الخبراء يعود لخدمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك مادامت الخبرة المعتمدة غير مشوبة بأي نقص او غموضمجلس اليلدة هو المسؤول عن شق الطرقات ضمن المخطط التنظيمي للبلدة.