إذا قضي بانعدام قرار محكمة الاستئناف، فإن الدعوى تعود إلى المحكمة نفسها للفصل فيها من جديد، ولا تنصرف إلى محكمة البداية، لأن محكمة الاستئناف تُعدّ محكمة موضوع. ولا يُقبل ادعاء الخطأ المهني الجسيم متى كانت أسبابه لا تتجاوز مناقشة تقدير محكمة الموضوع أو تعود إلى تقصير الخصم في عرض دفوعه.
ان الحكم بانعدام قرار محكمة الاستئناف يعيد الدعوى لهذه المحكمة ولا يعيدها لمحكمة البداية على اعتبار ان محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة:1 – حرمت محكمة الاستئناف والغرفة المخاصمة طالب المخاصمة من حق الدفاع وايدتها في ذلك الغرفة المخاصمة2 – تجاوزت محكمة الاستئناف القانون والاجتهادات3 – الهيئة المخاصمة وقعت في الخطأ المهني الجسيم عندما لم يبت بالدعوى وكان الطعن امامها للمرة الثانيةفي الشكل:لما كانت الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم وكانت الأسباب المثارة في لائحة الدعوى لا تعدو عن مجادلة محكمة الموضوع في تكوين قناعتها وان تراخي الجهة المدعية في ابداء دفوعها لا يجعل الهيئة في دائرة الخطأ المهني الجسيم سيما وانها نظرت في درجات التقاضي وكان يمكن لها ان تقدم ما تشاء من الدفوع وان تقصيرها في ذلك لا يجعل ذلك سببا مقبولا في الدعوى وان الهيئة المخاصمة عندما اعلنت انعدام القرار في الطعن الثاني لا يجعل معها محكمة موضوع وان الحكم بانعدام قرار محكمة الاستئناف يعيد الدعوى لهذه المحكمة ولا يعيدها لمحكمة البداية على اعتبار ان محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع وان ما ذكر ينفي وجود الخطأ المهني الجسيم الموجب لقبول الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 3 – تغريمه الف ليره سورية