الجهة الإدارية المحلية التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية مستقلة تكون لها أهلية التقاضي بذاتها، ويمثلها قانوناً رئيسها أمام القضاء.
مجلس المدينة صلخد سندا لأحكام قانون الإدارة المحلية ذو شخصية اعتبارية تتمتع بالإستقرار المالي والإداري ورئيس المجلس يمثله أمام القضاء