• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مجلس المدينة ذو شخصية اعتبارية مستقلة ويمثله رئيسه أمام القضاء

الجهة الإدارية المحلية التي يمنحها القانون شخصية اعتبارية مستقلة تكون لها أهلية التقاضي بذاتها، ويمثلها قانوناً رئيسها أمام القضاء.

نص الاجتهاد

مجلس المدينة صلخد سندا لأحكام قانون الإدارة المحلية ذو شخصية اعتبارية تتمتع بالإستقرار المالي والإداري ورئيس المجلس يمثله أمام القضاء