• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أن تحكم بشيء لم يطلبه الخصم

مبدأ التقيّد بحدود الطلبات القضائية يوجب على المحكمة أن تفصل في حدود ما يطلبه الخصوم فقط، ولا يجوز لها أن تقضي بما لم يُطرح عليها.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة أن تحكم بشيء لم يطلبه الخصم