مبدأ التقيّد بحدود الطلبات القضائية يوجب على المحكمة أن تفصل في حدود ما يطلبه الخصوم فقط، ولا يجوز لها أن تقضي بما لم يُطرح عليها.
لا يجوز للمحكمة أن تحكم بشيء لم يطلبه الخصم