تسند مسؤولية طوارئ العمل إلى من يختار العمال ويشغلهم تحت رقابته، متى انتفت علاقة التبعية بين العامل وبين الجهة التي أبرمت العقد الأصلي مع المتعهد، فلا تسأل تلك الجهة عن التعويض ما لم يرد نص خاص يقرر خلاف ذلك.
اذا عهدت البلدية الى متعهد بحفر خنادق تاركة له امر اختيار العمال وتشغيلهم تحت مراقبته فإن المسؤولية عن طوارئ العمل تبقى لاصقة بالمتعهد دون البلدية التي لايوجد بينها وبين العمال رابطة تبعية تلزمها بالتعويض عليهم سيما وان نصوص قانون العمل رقم 279 التي تسود هذه الواقعة لاتتضمن حكما يخالف هذا المبدأ .