وجوب تلخيص المحكمة للدفوع الجوهرية ثم الرد عليها تفصيلاً، بحيث يظهر أن المحكمة قد أحاطت بها وعالجتها قانونًا وواقعًا.
على المحكمة ان تلخص الدفوع لترد عليها بشكل مفصل