• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الاجتهاد القضائي لدى هذه الهيئة قد استقر على ان الوصف الجرمي تحدده محكمة الجنايات من خلال الادلة المطروحة امامها والتي لها اصل في وثائق

تحديد الوصف الجرمي واستخلاص الواقعة وتقدير الحقيقة من سلطة محكمة الجنايات ومحاكم الموضوع، ما دامت تعتمد أدلةً مطروحةً في الدعوى ولها سندٌ في الوثائق؛ ولا يُعدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً لمجرد مخالفة الطاعن للتكييف القانوني.

نص الاجتهاد

ان الاجتهاد القضائي لدى هذه الهيئة قد استقر على ان الوصف الجرمي تحدده محكمة الجنايات من خلال الادلة المطروحة امامها والتي لها اصل في وثائق الدعوى ان استخلاص الواقعة واستنتاج الحقيقة متروك امره الى محاكم الموضوع المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 22/3/ 2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة وتتلخص: بأن المغدور صالح هو من اقدم على مهاجمة طالب المخاصمة بواسطة شنتيانه عندما كان في المقهى ودفاعا عن نفسه اقدم طالب المخاصمة على طعن المغدور طعنة واحدة في ظهره وادى ذلك الى وفاته وان ارادة طالب المخاصمة تتصرف الى ايذاء المغدور وليس الى قتله بدليل انه طعنه طعنة واحدة في ظهره مما هذا يدخل هذا الجرم في دائرة أحكام المادة 536 وان القرار موضوع خرج عن هذا المسار القانوني عندما شملته بأحكام المادة 533 التي تقوم على قواعد القتل قصدافي الشكل: لما كانت الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيموكان الاجتهاد القضائي لدى هذه الهيئة قد استقر على ان الوصف الجرمي تحدده محكمة الجنايات من خلال الادلة المطروحة امامها والتي لها اصل في وثائق الدعوىوان استخلاص الواقعة واستنتاج الحقيقة متروك امره الى محاكم الموضوع وان القرار المخاصم في تصديقه القرار الجنائي قد احكم حكم القانون مما ينفي عهن الهيئة ثمة خطأ مهني جسيملذلك تقرر بالاتفاق:1 – رد الدعوى شكلا 2 – مصادرة التأمين وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف وتغريمه الف ليره سورية