عبء الإثبات يقع على عاتق طالب الرد، وعليه أن يبرز أدلته ابتداءً؛ ولا يغني عن ذلك مجرد إبداء الاستعداد لتقديمها لاحقاً.
ان على طالب الاثبات ان يتقدم بادلته من تلقاء نفسه ولا يكفي ان يبدي استعداده للإثبات المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رفض الطلب بتاريخ 24/ 7/ 2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:في القضاء: حيث ان المدعية طالبة الرد قد تقدمت بطلب رد المستشار عبد السلام من نظر الدعوى رقم 95 لعام 2005 بداعي خروج المطلوب رده عن الحياد وانحيازة الى الخصم والعداوة الشديدة وحيث ان الجهة طالبة الرد لم تتقدم بالأدلة التي تثبت بها أقوالها وادعاءهاوحيث ان على طالب الاثبات ان يتقدم بادلته من تلقاء نفسه ولا يكفي ان يبدي استعداده للإثباتوحيث ان طلب الرد يغدو والحالة هذه غير قائم على اساس صحيح من الواقع والقانون خاصة ان الثاني المطلوب رده قد احيل للقناعة مما يغني عن بحث الرد لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض طلب الرد موضوعا2 – مصادرة التأمين لصالح الخزينة3 – تضمين الجهة طالبة الرد الرسوم والمصاريف 4 – حفظ الاضبارة اصولا