• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جريمة غصب عقار تتطلب أن لا يكون بيد المغتصب للعقار أي سند للملكية ويستولي على العقار الذي بيد غيره وهو يعلم أن العقار هو حق لذلك الغير

غصب العقار يقتضي انعدام سند الملكية لدى الفاعل، واستيلاءه على عقارٍ في يد الغير مع علمه بأن الحق فيه يعود لذلك الغير.

نص الاجتهاد

جريمة غصب عقار تتطلب أن لا يكون بيد المغتصب للعقار أي سند للملكية ويستولي على العقار الذي بيد غيره وهو يعلم أن العقار هو حق لذلك الغير