غصب العقار يقتضي انعدام سند الملكية لدى الفاعل، واستيلاءه على عقارٍ في يد الغير مع علمه بأن الحق فيه يعود لذلك الغير.
جريمة غصب عقار تتطلب أن لا يكون بيد المغتصب للعقار أي سند للملكية ويستولي على العقار الذي بيد غيره وهو يعلم أن العقار هو حق لذلك الغير