المداولة بين القضاة إجراء جوهري مستقل عن تلاوة الأوراق، ولا يجوز الاستعاضة عنها بمجرد التلاوة أو تلاوة المحاضر والوثائق.
تلاوة الأوراق لا تغني عن المدوالة