• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تغني تلاوة الأوراق عن إجراء المداولة بين القضاة

المداولة بين القضاة إجراء جوهري مستقل عن تلاوة الأوراق، ولا يجوز الاستعاضة عنها بمجرد التلاوة أو تلاوة المحاضر والوثائق.

نص الاجتهاد

تلاوة الأوراق لا تغني عن المدوالة