الاختصاص الولائي والتنظيم القضائي يمنعان المحكمة الأدنى من نظر طلب انعدام قرار صادر عن محكمة أعلى، إذ لا تملك التعرض له أو إهداره بطريق مباشر.
لا يسمح التنظيم القضائي لمحكمة أدنى أن تتصدى لقرار صادر عن محكمة أعلى بطلب انعدامه