إعادة الحال إلى ما كان عليه تُحكم تلقائياً وعفواً من المحكمة كلما أمكن ذلك.
الحكم بإعادة الحال إلى ما كان عليه يحكم به تلقائيا وعفوا من قبل المحكمة كلما أمكن ذلك