• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التقادم من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها وفي أي مرحلة من مراحل التقاضي

إذا كان التقادم متعلقاً بالنظام العام جاز للمحكمة إثارته تلقائياً في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ولو لم يتمسك به الخصوم.

نص الاجتهاد

التقادم من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها وفي أي مرحلة من مراحل التقاضي