إذا كان التقادم متعلقاً بالنظام العام جاز للمحكمة إثارته تلقائياً في أي مرحلة من مراحل الدعوى، ولو لم يتمسك به الخصوم.
التقادم من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها وفي أي مرحلة من مراحل التقاضي