استيفاء سلفة الادعاء الشخصي مشروط بتقديرها من المحكمة وإصدار أمر باستيفائها، ولا ينهض الدفع بها قبل تحقق هذين الإجراءين.
لا يمكن دفع سلفة الادعاء الشخصي مالم تقدرها المحكمة وتأمر باستيفائها