• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جرم الاحتيال كما عرفته أحكام المادة 641 عقوبات كل من حمل الغير على تسليم مال منقول او غير منقول تتضمن تعهدا او ابراء فاستولى عليها احتيالا

لا يكفي الادعاء بأن الكذب وحده غير كافٍ لنفي الاحتيال متى ثبت أن الفعل انطوى على وسائل احتيالية أدت إلى تسليم المال أو العقار، وكان للجاني دور في إيهام المجني عليه واستعمال الغش والخداع للحصول على المال أو الحقوق. كما أن تكييف الوقائع على أنها احتيال أو غيره هو من سلطة محكمة الموضوع متى استندت إلى أ...

نص الاجتهاد

جرم الاحتيال كما عرفته أحكام المادة 641 عقوبات كل من حمل الغير على تسليم مال منقول او غير منقول تتضمن تعهدا او ابراء فاستولى عليها احتيالا اما باستعمال الدسائس او بتلفيق اكذوبة ايدها شخصا ثالث ولو حسن النية او بظرف مهد له المجرم او ظرف استفاد منه او تصرف بأموال منقولة او غير منقولة وهو يعلم ان ليس له صفة للتصرف بها المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 23 / 8/ 2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة: وتتلخص بعدم تحقق عناصر جرم الاحتيال في وقائع هذه القضية لان الكذب وحده لا يكفي لقيام هذا الجرم وان القرابة لا تشكل وحدها ظرفا يستفيد منه المجرم لارتكاب جرم الاحتيال ولا يد من ثبوت الخديعة الاحتيالية فضلا عن عدم تحقق الركن المعنوي الذي يقوم على الاستيلاء على مال بوسائل احتياليه اضافة الى ان علاقة المحامي الوكيل مع موكله لا يمكن ان يتحقق فيها جرم الاحتيال وان وجد خللا في هذه العلاقة فهي علاقة مدنية وان الهيئة المخاصمة اغفلت الرد على الدفوع وعلى الدعوى التي اقامها ودفع فيها سلفة الادعاء الشخصيفي الشكل: لما كانت الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم للأسباب المثارة في لائحة الادعاء وكان جرم الاحتيال قد عرفته أحكام المادة 641 عقوبات كل من حمل الغير على تسليم مال منقول او غير منقول تتضمن تعهدا او ابراء فاستولى عليها احتيالا اما باستعمال الدسائس او بتلفيق اكذوبة ايدها شخصا ثالث ولو حسن النية او بظرف مهد له المجرم او ظرف استفاد منه او تصرف بأموال منقولة او غير منقولة وهو يعلم ان ليس له صفة للتصرف بهاولما كانت الهيئة المخاصمة ومن قبلها محكمة الاستئناف قد تحققت من توافر عناصر جرم الاحتيال في واقعة الدعوى ودللت عليها بإقدام طالب المخاصمة على اتباع الطرق الاحتيالية والغش والخداع والكذب للحصول على مال وعقارات الجهة المدعى بمواجهتهاومن حيث ان الشهادات والادلة التي ركنت اليها محكمة الموضوع كافيه لحمل النتيجة التي انتهت اليها وكان تكييف الدعوى واستخلاص المراد منها يعود تقديره للمحكمة تستنبطه من أقوال ودفوع الطرفين ومن الادلة المعروضة عليهاوكان ما ذكر في لائحة هذه الدعوى جاء قاصرا عن اثبات الخطأ المهني الجسيم الموجب لقبولها لذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف 3 – تغريمه الف ليره سورية