• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الرد على طلبات المستأنف يوجب نقض القرار الطعين

إغفال المحكمة الرد على الطلبات الأساسية التي يثيرها المستأنف يشكّل قصوراً يعيب القرار ويوجب نقضه.

نص الاجتهاد

عدم الرد على طلبات المستأنف يوجب نقض القرار الطعين