• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شروط عقد التأمين لا تسري على المتضرر وإنما ينحصر مفعولها بطرفي العقد

الأثر الملزم لشروط عقد التأمين يقتصر على أطرافه، ولا يمتد إلى الغير المتضرر الذي لا تربطه بالشروط العقدية رابطة التعاقد.

نص الاجتهاد

شروط عقد التأمين لا تسري على المتضرر وإنما ينحصر مفعولها بطرفي العقد