الأثر الملزم لشروط عقد التأمين يقتصر على أطرافه، ولا يمتد إلى الغير المتضرر الذي لا تربطه بالشروط العقدية رابطة التعاقد.
شروط عقد التأمين لا تسري على المتضرر وإنما ينحصر مفعولها بطرفي العقد