المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة ولها تعديلها فيما لو رأت إجحافا قد لحق بأحد الطرفين
الخبرة القضائية ليست ملزمة للمحكمة على وجه التقييد، ولها أن تعدل عنها أو تأخذ بها معدلةً متى تبين لها أن فيها إجحافاً أو ما يبرر عدم الاعتماد الكامل عليها.
نص الاجتهاد
المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة ولها تعديلها فيما لو رأت إجحافا قد لحق بأحد الطرفين