عند كون الطعن للمرة الثانية، تلتزم محكمة النقض بالفصل في الموضوع لا الاكتفاء بالنظر في أسباب النقض.
إذا كان الطعن واقعا للمرة الثانية وجب على محكمة النقض أن تفصل في الموضوع