• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان الطعن واقعا للمرة الثانية وجب على محكمة

عند كون الطعن للمرة الثانية، تلتزم محكمة النقض بالفصل في الموضوع لا الاكتفاء بالنظر في أسباب النقض.

نص الاجتهاد

إذا كان الطعن واقعا للمرة الثانية وجب على محكمة النقض أن تفصل في الموضوع