تستقل المحكمة بتقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض، وتحكم بما تتكون به قناعتها الشخصية من واقع الدعوى وأوراقها.
تستقل المحكمة بتقدير الأدلة وتحكم وفق قناعتها الشخصية