وجوب أن يكون تعليل القرار القضائي سليماً وصحيحاً، بحيث يقوم على أسباب واضحة ومفهومة ومؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
على المحكمة أن تعلل قرارها بصورة سليمة وصحيحة