• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

محكمتي الأحداث في دمشق وحلب تختص وحالهما في محاكمة إحداث المحافظة رغم وجود المحاكم الصحية في كل قضاء من أقضيتها خلافا لباقي المحافظات

تختص محكمة الأحداث في مركز المحافظة اختصاصًا حصريًا بمحاكمة الأحداث متى قرر القانون ذلك، ويظل القانون الخاص بالأحداث مقدَّمًا على غيره، ولا يزول حكمه إلا بتعديل أو إلغاء صريح.

نص الاجتهاد

محكمتي الأحداث في دمشق وحلب تختص وحالهما في محاكمة إحداث المحافظة رغم وجود المحاكم الصحية في كل قضاء من أقضيتها خلافا لباقي المحافظات المناقشة: لما كانت النيابة العامة تطلب النقض لان هذه الدعوى داخلة في اختصاص محكمة الأحداث في مركز المحافظة وكانت احكام المادة 35 من قانون الأحداث الجانحين قد نصت على أن الأحداث يحاكمون امام محاكم خاصة بهم وان محكمة الأحداث تنشأ في كل من مدينتي دمشق وحلب وتتولى محاكم البداية في المحافظات قضايا الأحداث. ولما كانت المادة 38 من هذا القانون قد نصت على أن الاختصاص المكاني المحكمة الأحداث في المنطقة الاستئنافية للمحافظة أما المحاكم الصلحية في غير المدن التي لا توجد فيها محاكم الأحداث فإنها تفصل في الجرائم التي تصل عقوبتها إلى السنة. وكان ظاهرا من ذلك أن محاكم الاحداث في مدينتي دمشق وحلب تختص وحدها في محاكمة احداث المحافظة رغم وجود المحاكم الجزائية في كل قضاء من اقضيتها وان المحاكم الجزئية في المحافظات الأخرى تختص في محاكمتهم عن الجرائم التي يرتكبونها في مركز المحافظة وفيما خرج عن اختصاص حكام الأقضية التابعة لها واما الاقضية الاخرى فان المحاكم الجزئية فيما تختص بمحاكمتهم عن الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها السنة. وكانت احكام القانون ذي الرقم 56 الصادر في 21/2/1959 لم تعدل ما ورد في قانون الأحداث لأنه قانون خاص بهم فلا يلغي الا بنص صريح يدل على التعديل او الالغاء.