• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاعتراف أمام عناصر الأمن لا يكفي وحده لإصدار الحكم ما لم تؤيده أدلة أخرى

لا يُعتدّ بالاعتراف الصادر أمام عناصر الأمن كدليلٍ مستقلٍّ كافٍ للإدانة ما لم تؤيّده أدلة أخرى في الدعوى.

نص الاجتهاد

المبدأ – بينات – اعتراف – أدلة أخرى. الاعتراف أمام عناصر الأمن غير كاف وحده لبناء الأحكام ما لم يؤيد بأدلة أخرى.