لا يُعتدّ بالاعتراف الصادر أمام عناصر الأمن كدليلٍ مستقلٍّ كافٍ للإدانة ما لم تؤيّده أدلة أخرى في الدعوى.
المبدأ – بينات – اعتراف – أدلة أخرى. الاعتراف أمام عناصر الأمن غير كاف وحده لبناء الأحكام ما لم يؤيد بأدلة أخرى.