إهمال صورة براءة الذمة يكون مشروعاً إذا لم يُقدَّم أصل الوثيقة في محله القانوني، ولا ينهض ذلك وحده سبباً لقيام الخطأ المهني الجسيم. وتقدير الخبرة الجارية في النزاع يدخل في سلطة محكمة الموضوع ما لم تشبه مخالفة قانونية أو غموض أو نقص.
ان اهمال صورة براءة الذمة لعدم ابراز اصل هذه الوثيقة في محله القانوني المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 24 / 7/ 2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة:1 – الهيئة المخاصمة اعطت الجهة المطلوب مخاصمتها اكثر مما طلبت وبالتالي اثرت على حساب طالبي المخاصمة2 – حصة الجهة المدعية حددت نسبة 25% وهي لا علاقة لها بالحصة التي تخصصت بها الجمعية وحصتها هذه من اصل الحصة الباقية والهيئة المخاصمة في حيثيات قرارها اشارت الى ذلك الا انها انتهت الى تصديق الحكم الاستئنافي ورفض الطعن وقالت بان الخبرة صحيحة وسليمه في حين ان هذه الخبرة اعطت الجهة المطلوب مخاصمتها نسبة 25% من كامل الكتلة تجافي ذلك حصة الجمعية البالغة 57% والتي لا علاقة لها بالجهة طالبة المخاصمة ولا بالجهة المطلوب مخاصمتها3 – تجاوزت المحكمة مصدرة الحكم نص القانون عندما تجاوزت عن براءة الذمة الموقعة من الشركاء وعن التخاصص الجاري وبالتالي لم تفسح المجال للأطراف لإبداء دفوعهم4 – العقد المبرم بين الشركاء لم يخالف النظام العام وهو جدير بالعمل وفق شروطهفي الشكل:لما كانت الدعوى تنظر لجهة الخطأ المهني الجسيم وكانت الهيئة المخاصمة قد عملت حكم القانون واخذت بالخبرة الجارية في الدعوى بتحديد حصص الشركاء وبينت ان حصة الجهة المدعية ليس لها علاقة بحصة الجمعية وفقا للعقد المبرم وكان تقدير الخبرة الجارية امام محكمة الموضوع والاخذ بها وعدمه هو من اطلاقات محاكم الموضوع ولا يخضع هذا التقدير لرقابة محكمة النقض طالما ان الخبرة جاءت سليمة في القانون لانقص فيها ولا غموض وكان العقد شريعة المتعاقدينوالهيئة المخاصمة اعملت أحكام العقد ولم تخرج عنه واخذت بالنسب المحددة لكل فريق وكان اهمال صورة براءة الذمة لعدم ابراز اصل هذه الوثيقة في محله القانوني مما ينعي عن الهيئة المخاصمة وقوعها في الخطأ المهني الجسيم على اعتبار ان النزاع هو فرق القيمة فيما اختص به كل من الفريقين وليس على التخصص المنتهي بين الطرفينلذلك تقرر بالإجماع:1 – رفض الدعوى شكلا2 – تغريم المدعي الف ليره سورية 3 – تضمينه الرسم والمصاريف ومصادرة التامين