• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام الصادرة في الدعاوى الجنائية بغياب المتهم قابلة للإلغاء عند حضوره إلى المحكمة وهي غير قابلة للطعن

الحكم الجزائي الغيابي لا يقبل الطعن، وإنما يقبل الإلغاء عند حضور المحكوم عليه أمام المحكمة المختصة.

نص الاجتهاد

الأحكام الصادرة في الدعاوى الجنائية بغياب المتهم قابلة للإلغاء عند حضوره إلى المحكمة وهي غير قابلة للطعن