الحكم الجزائي الغيابي لا يقبل الطعن، وإنما يقبل الإلغاء عند حضور المحكوم عليه أمام المحكمة المختصة.
الأحكام الصادرة في الدعاوى الجنائية بغياب المتهم قابلة للإلغاء عند حضوره إلى المحكمة وهي غير قابلة للطعن