إذا كان تقدير الضرر يتطلب معرفة فنية أو خبرة تخصصية، امتنع على المحكمة أن تقدره بذاتها دون الرجوع إلى أهل الخبرة.
لا تملك المحكمة الحق في تقدير الأضرار التي تحتاج إلى أهل المعرفة