وجوب أن يشتمل الطعن على أسباب قانونية محددة تُظهر خطأ الحكم في تطبيق القانون أو تأويله، وإلا عُدّ الطعن مجرد جدل في موضوع الدعوى لا ينهض سبباً للنقض.
يجب أن تتوفر في الطعن أسباب تنوه عن خطأ المحكمة في تطبيق القانون وإلا كان الطعن مجادلة فيما توصلت إليه