ثبوت توقيع الشخص على سند الأمانة يوجب إلزامه بمضمونه والتزاماته، ولا يُشترط بحث سبب إنشاء الالتزام إذا كان التوقيع قد أقرّ به.
الإقرار بالتوقيع على سند الأمانة يلزم المقر بما حواه هذا السند من التزامات دون البحث في سبب نشوء هذا الالتزام