• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الإقرار بالتوقيع على سند الأمانة يلزم المقر بما حواه هذا السند من التزامات دون البحث في سبب نشوء هذا الالتزام

ثبوت توقيع الشخص على سند الأمانة يوجب إلزامه بمضمونه والتزاماته، ولا يُشترط بحث سبب إنشاء الالتزام إذا كان التوقيع قد أقرّ به.

نص الاجتهاد

الإقرار بالتوقيع على سند الأمانة يلزم المقر بما حواه هذا السند من التزامات دون البحث في سبب نشوء هذا الالتزام