العفو العام إذا شمل الجرم الجزائي فإنه يوجب على المحكمة أن تتابع الدعوى لجهة الحق الشخصي
العفو العام إذا انصرف إلى الجرم الجزائي أسقط الدعوى العامة، لكنه لا يمنع المحكمة من نظر الحق الشخصي المترتب على الفعل الجرمي ومتابعة الدعوى بهذا الخصوص.
نص الاجتهاد
العفو العام إذا شمل الجرم الجزائي فإنه يوجب على المحكمة أن تتابع الدعوى لجهة الحق الشخصي