لا يُشترط على المتضرر أن يخاصم جميع المسؤولين بالمال مجتمعين، بل يجوز له الرجوع على أحدهم منفرداً.
لا يلزم المتضرر بمقضاة كافة المسؤولين بالمال وله أن يدعي على أحدهم