الدفوع التي لم تُثر أمام محكمة الموضوع لا يُعتدّ بها في مرحلة المخاصمة، كما أن منازعة محكمة المخاصمة في تقدير الوقائع والأدلة واستنباط القصد الجرمي تخرج عن نطاق الخطأ المهني الجسيم ما دام التعليل سائغاً وله أصلٌ في الأوراق.
لا يعتد بدفوع جديدة لم تثر امام محكمة الموضوع المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 30 / 6/ 2005 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:أسباب المخاصمة:1 – عدم الرد على الدفوع وعلى أقوال شهود الدفاع والمستمعين امام المحكمة والذين اكدوا على براءة المدعي من جرم الاتجار2 – القرار المخاصم قائما على الشك والتخمين مخالفا بذلك الاصول3 – عدم التحدث عن النية الجرمية ولم تثبتها4 – المحكمة جرمت المدعي بالمخاصمة دون توافر اركان هذه الجريمةفي الشكل:لما كانت الدعوى ترمي الى طلب إبطال القرار موضوع المخاصمة على اساس ان الهيئة المخاصمة وقعت في الخطأ المهني الجسيم للأسباب المبينة في لائحة الدعوى ومن حيث ان الجرم المسند الى طالب المخاصمة تعاطي المخدر والاتجار به بعدا ان تم القاء القبض عليه مع المدعى عليه احمد وهما على متن سيارة شاحنه حين عثر فيها على كمية مئة واربعة وخمسون غرام وسبعة وثمانون غرام حشيش مخدر وستة غرامات هيروئين مخدر ومسدس حربيومن حيث ان الهيئة المخاصمة قد انتهت الى رفض الطعن وتصديق القرار الصادر عن محكمة الجنايات بتعليل قانوني سليم وبينت في حيثيات قرارها ان طالب المخاصمة قد اعترف بالجرم المسند اليه وتوافق هذا الاعتراف مع الادلة والمصادرة للحشيش المخدر والهرؤئينوبينت ان محكمة الموضوع قد سردت الوقائع والادلة واحسنت تطبيق القانون ولما كانت هذه الدعوى تقوم على مجادلة الهيئة المخاصمة بما توصلت اليه في استنباط الدليل والاخذ بهولما كانت هذه الأسباب مسائل الواقع التي يعود تقديرها لمحاكم الموضوع وهي لا تدخل في دائرة الخطأ المهني الجسيم طالما ان التعليل جاء مستساغا وله اصله في وثائق الدعوى مما ينعي عن الهيئة المخاصمة وقوعها في الخطأ المهني الجسيم الموجب لإبطال الحكم المخاصم على اعتبار ان دورية الامن الجنائي قد القت القبض على مدعي المخاصمة بالجرم المشهود وهو يبيع مادة الحشيش المخدر مما لامجال لإهدار ضبط الامن بهذا الشأن ولا يؤثر على صحته مما ادعاه المدعي لجهة تعرضه للضرب كما ان استنباط كمية الاتجار يستنبط مما ذكر ومن كمية الحشيش المخدر وكذلك الامر بالنسبة للنية الجرمية كما انه لا يعتد بدفوع جديدة لم تثر امام محكمة الموضوع لذلك تقرر بالإجماع: 1 – رفض الدعوى شكلا2 – مصادرة التامين وتضمين الجهة المدعية الرسوم والمصاريف 3 – تغريمها الف ليره سورية