تحديد قيمة السيارة المتنازع عليها يتم بالخبرة الفنية متى كانت القيمة محل خلاف، ولا يغني عن ذلك التقدير غير المتخصص.
استقر الاجتهاد على إجراء الخبرة لتحديد قيمة السيارة إذا كانت محل نزاع.