الاختصاص في قضايا الأحداث يتحدد بحسب النطاق الجغرافي ونوع المحكمة ودرجة العقوبة؛ فمحاكم الإحداث في دمشق وحلب صاحبة الاختصاص الأصيل على مستوى المحافظة، والمحاكم الجزائية في باقي المحافظات تختص بجرائم الأحداث ضمن حدود معينة، والمحاكم الجزئية في الأقضية تختص بما كانت عقوبته لا تزيد على سنة.
محاكم الإحداث في دمشق وحلب تختص وحدها في محافظة أحداث المحافظة رغم وجود المحاكم الجزائية في كل قضاء من اقضيتها , وان المحاكم الجزائية في المحافظات الأخرى تختص في محاكمتهم عن الجرائم التي يرتكبونها في مركز المحافظة وفيما خرج عن اختصاص حكام الاقضية التابعة لها . واما الاقضية الأخرى فان المحاكم الجزئية فيها تختص بمحاكمتهم عن الجرائم التي لا تتجاوز عقوبتها السنة .