لا تلتزم المحكمة بإعادة الخبرة لمجرد أن أحد الخصوم طلب ذلك، ما دامت الخبرة القائمة كافية لتكوين قناعة المحكمة في الدعوى.
المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة لمجرد الطلب.