• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجب إعادة الخبرة لمجرد طلب الخصوم ما لم تر المحكمة موجباً لذلك

لا تلتزم المحكمة بإعادة الخبرة لمجرد أن أحد الخصوم طلب ذلك، ما دامت الخبرة القائمة كافية لتكوين قناعة المحكمة في الدعوى.

نص الاجتهاد

المحكمة غير ملزمة بإعادة الخبرة لمجرد الطلب.